محمد هادي المازندراني

29

شرح فروع الكافي

وإذا لم يرَ يتمّ الشهر ثلاثين يوماً يصوم أو يفطر حينئذٍ قطعاً ؛ لأنّ الشهر لا يكون أزيد من ثلاثين ، وقد سبق في بعض الأخبار أيضاً . الثالث : الشياع . ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الهلال به على ما ادّعاه في المنتهى . « 1 » واحتجّ عليه بأنّه نوع تواتر يفيد العلم ، ويستفاد ذلك من أخبار الخمسين وغيرها ممّا ذكر ، والظاهر اعتبار العلم المعتبر في التواتر ، فلا ينحصر المخبرون في عدد ، ولا يعتمد « 2 » على خبر المرأة والصغير والكافر ، كما في سائر المتواترات . وقال صاحب المدارك : قال العلّامة في التذكرة : « ولو لم يحصل العلم بل حصل ظنّ غالب بالرؤية ، فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين ، فإنّ الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع » . « 3 » ونحوه ذكر الشارح وغيره - ويعني بالشارح الشهيد الثاني في شرح الشرائع « 4 » وغيره « 5 » - واحتمل في موضع من الشرح اعتبار ازدياد الظنّ الحاصل من ذلك على ما يحصل منه ، بقول العدلين لتتحقّق الأولويّة المعتبرة في مفهوم الموافقة . ويشكل بأنّ ذلك يتوقّف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معلّلًا بإفادتهما الظنّ ؛ ليتعدّى إلى ما يحصل به وتتحقّق الأولويّة المذكورة ، وليس في النصّ ما يدلّ على هذا التعليل ، وإنّما هو مستنبط فلا عبرة به ، مع أنّ اللّازم من اعتباره الاكتفاء بالظنّ الحاصل من القرائن إذا ساوى الظنّ الحاصل من شهادة العدلين أو كان أقوى منه ، وهو باطل إجماعاً ، والأصحّ اعتبار العلم . « 6 » ولا يجوز الاعتماد في ذلك على الجدول ولا على كلام المنجّمين اتّفاقاً منّا ، « 7 » وفاقاً

--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 136 ، المسألة 80 . ( 2 ) . هذا هو الظاهر ، وهذه الكلمة في الأصل غير واضحة . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 126 ، المسألة 80 . ( 4 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 51 . ( 5 ) . كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 287 . ( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 165 - 166 . ( 7 ) . انظر : المبسوط ، ج 1 ، ص 267 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 180 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 688 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 493 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 137 ، المسألة 82 ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 497 - 498 .